المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الجزائرية الذي ينشر في الديمقراطية الجريدة الشعبية الرسمية للجمهورية . 20 حرر نوفمبر بالجزائر 1982 في 4 صفر عام 1403 الموافق سنة .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2111 رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-22 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 1.412.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية 1.412.000 91-37 المصاريف مجموع ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة المحتملة 7.910.000 الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 7.910.000 رقم الابواب المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 9.322.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية تسديد النفقات 4.230.000 -34 ΟΙ - مديريات التنسيق المالي بالولايات تسديد -34 11 النفقات 1.500.000 -34 21 المصالح المشتركة تسديد النفقات 440.000 24-34 المصالح المشتركة التكاليف الملحقة 912.000 مجموع القسم الرابع 7.082.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 2.240.000 مجموع القسم الخامس 2.240.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة المالية 9.322.000 2112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403