مرسوم رقم 82-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 350 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعناية. 2080 (تابع)
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 18
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
للجمهورية الجزائرية 2083