مرسوم رقم 82-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 350 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعناية. 2080 (تابع)
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.