مرسوم رقم 82-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 350 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعناية. 2080 (تابع)
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 14
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للأمر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.