المادة 4
يحول الموظفون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسييرها طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق الموظفين المذكورين أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية أو أحكام القوانين الاساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية، أن اقتضى الامر لتحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل الديوان الوطني والخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين.