الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-155 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما يأتي