مرسوم رقم 82-349 معدَّل

مرسوم رقم 82-349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف. 2077

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-349

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-155

    « تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية برج بوعريريج أولويا ثم في تراب الولايات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-155

    مرسوم رقم 85-155 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في سطيف وينقل مقرها الى مدينة برج بوعريريج. 819

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.