مرسوم رقم 82-348
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-348 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بتلمسان. 2074
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تلمسان.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة و : يكون مقر المؤسسة بتلمسان.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
البساب الثاني الهياكل - التسيير - العمل