مرسوم رقم 82-347
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. 2071
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة - . لهدفها عبر تراب ولاية الشلف.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.