الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يترتب على التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء، ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله ، 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء بالشلف.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
الثلاثاء من محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية بها تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء بالشلف.