مرسوم رقم 82-347
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. 2071
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
1 - احلال مؤسسة البناء بالشلف محل مؤسسة البناء بالبليدة فى مستوى وحدتها الانجازية بالشلف وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ،
2 - الاختصاصات في مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بالبليدة في مستوى الوحدة الانجازية بالشلف.