مرسوم رقم 82-347
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. 2071
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
لا يتم حل المؤسسة وتصفية املاكها وايلولتها الابنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص اصولها.