مرسوم رقم 82-347
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. 2071
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المسمن المعلم للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس لسورية بعد استشارة مجلس العمال.
يعرض على وزين الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه .