مرسوم رقم 82-347
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. 2071
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. 2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه