مرسوم رقم 82-347
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. 2071
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 12
اجهزة المؤسسة ووحدتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
- اللجان الدائمة.