مرسوم رقم 82-346
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 346 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بوهران 2069
المادة 5
يتم تحويل ما يأتى حسب الشروط المذكورة أعلاه :
الاعمال التى كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بوهران ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بوهران ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط الوحدة الجهوية بوهران.