مرسوم رقم 82-346
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 346 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بوهران 2069
المادة 2
يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي:
- يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها،
- يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.