مرسوم رقم 82-346
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 346 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بوهران 2069
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات فى الهندسة المعمارية بوهران، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.