مرسوم رقم 82-345
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-345 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة. 2007
المادة 6
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية بعنابة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ،
2 - الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بعنابة.