مرسوم رقم 82-344
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-344 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف . 2065
المادة 9
يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية السطيف، في سطيف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.