المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
- الاعمال التى كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بسطيف ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بسطيف ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة بسطيف، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال النشاط الوحدة الجهوية بسطيف.
المالي.