مرسوم رقم 82-344
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-344 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف . 2065
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات فى الهندسة المعمارية بسطيف، قصد أداء مهمته وفى نطلق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال