مرسوم رقم 82-344
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-344 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف . 2065
المادة 2
يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها، المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها.
وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي:
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ، 6 يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.