مرسوم رقم 82-343
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-343 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. 2063
المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالبليدة ، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بالبليدة ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية بالبليدة.