المادة 3
يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 17 82 17 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول - عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانونى بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : 1