مرسوم رقم 82-343
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-343 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. 2063
المادة 2
يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها، المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها.
و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي:
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ،