مرسوم رقم 82-343
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-343 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. 2063
المادة 11
يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.