مرسوم رقم 82-342
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 342 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. 2062
المادة 9
يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية لبجاية، في بجاية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.