المادة 6
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
- احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية محل المكتب المركزي لدراسات الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية ببجاية، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2-2 الاختصاصات فى مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن فى مستوى الوحدة الجهوية ببجاية.