مرسوم رقم 82-342
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 342 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. 2062
المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية ببجاية ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية ببجاية ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية ببجاية.