مرسوم رقم 82-342
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 342 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. 2062
المادة 2
يتولى مكتب الدراسات في الهندسة رية ببجاية، في اطار المخطط الوطني | للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها.
و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي:
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ،
- يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.