مرسوم رقم 82-342
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 342 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. 2062
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور الاسيينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بجاية متمتع بالشخصية المدنية والاستقلال كتب