مرسوم رقم 82-342
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 342 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. 2062
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية بجاية.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.