مرسوم رقم 82-341
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-341 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء والانقاذ فى البحر المبرمة في 27 أبريل سنة مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية 1979 بهامبورغ. 2045 بالشلف. 2060
المادة 9
يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية للشلف في الشلف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.