مرسوم رقم 82-341
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-341 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء والانقاذ فى البحر المبرمة في 27 أبريل سنة مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية 1979 بهامبورغ. 2045 بالشلف. 2060
المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالشلف .
الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بالشلف ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية بالشلف.