مرسوم رقم 82-341
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-341 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء والانقاذ فى البحر المبرمة في 27 أبريل سنة مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية 1979 بهامبورغ. 2045 بالشلف. 2060
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالشلف.