المادة 5
سريان المفعول I يسرى مفعول الاتفاقية بعد مضى اثنتي عشر شهرا ابتداء من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد الدول الاطراف في الاتفاقية خمسة عشر طبقا لاحكام المادة 4 ، 6 2 (2) يسرى مفعول الاتفاقية للدول التي تصادق أو تقبل أو توافق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها طبقا للمادة 4 بعد توفر الشرط الوارد في الفقرة (1 (1) وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ، 3 (3) بالنسبة للدول التي تصادق أو تقبل أو توافق على الاتفاقية أو تنضم اليها بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ، يسرى مفعول الاتفاقية بعد مضى 30 يوما ابتداء من تاريخ ايداع السوثائق الخاصة بذلك طبقا لاحكام المادة 4 ، 4 (4) تنطبق وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام على النص المعدل للاتفاقية في حالة ايداعها بعد تاريخ سريان مفعول التعديل الذي أدخل على الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 3، وبالنسبة للدول التي تودع هذه الوثائق فان مفعول الاتفاقية المعدلة يسرى بعد مضى 30 يوما ابتداء من تاريخ الايداع . 5 (5) يطلع الامين العام الدول على تاريخ سريان مفعول الاتفاقية.