المادة 4
التوقيع، المصادقة، القبول، الموافقة الانضمام تفتح الاتفاقية للتوقيع بمركز المنظمة من فاتح نوفمبر سنة 1979 الى غاية 31 أكتوبر سنة 1980 ثم تستمر مفتوحة للانخراط، يمكن للدول أن تصبح أطرافا في الاتفاقية. 2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه 1 (1) بالتوقيع دون تحفظ بالنسبة للمصادقة أو القبول أو الموافقة ،
ب) أو التوقيع مع التحفظ بالنسبة للمصادقة أو القبول أو الموافقة شريطة أن تليه المصادقة أو القبول أو الموافقة ،
ج) أو الانخراط. 2 (2) تتم المصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بواسطة ايداع وثيقة لهذه الغاية لدى الامين العام . 3 (3) يطلع الامين العام الدول على كل توقيع أو ايداع لوثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وعلى تاريخ الايداع.