المادة 3
التعديلات يمكن ادخال تعديلات على الاتفاقية عن طريق أحد الاجرائين المحددين في الفقرتين (2 (2) و (3 (3) التاليتين ، 2 (2) تعديل بعد فحص من قبل المنظمة الحكومية الاستشارية الخاصة بالملاحة البحرية (المدعوة فيما بعد «المنظمة») :
أ (أ) كل تعديل يقترحه أحد الاطراف ويوجهه الى الامين العام للمنظمة المدعو فيما بعد الامين العام» أو كل تعديل يراه الامين العام ضروريا بسبب ادخال تعديل على حكم مناسب له بالملحق 12 للاتفاقية الخاصة بالطيران المدني، يوزع على جميع أعضاء المنظمة وعلى جميع الاطراف قبل ستة أشهر على الاقل، لدراسته من قبل لجنة الأمن البحرى التابعة للمنظمة ،
ب) يسمح لجميع الاطراف سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، بالمشاركة فى مداولات لجنة الامن البحرى للنظر في التعديلات والموافقة عليها ،
ج) يوافق على التعديلات بأغلبية ثلثي عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة بلجنة الامن البحرى شريطة أن يكون ثلث عدد الاطراف على الاقل حاضرا وقت الموافقة على التعديل ، د يوجه الامين العام التعديلات التي تمت الموافقة عليها طبقا للفقرة الفرعية (ح (ح) الى جميع الاطراف للموافقة .
الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية
ه) يعتبر التعديل المادة أو لفقرات 2. 1. 4 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من الملحق مقبولا ابتداء من التاريخ الذى يتسلم فيه الامين العام وثائق القبول من ثلثي عدد الاعضاء ، 6 و يعتبر التعديل لاحكام الملحق الغير الواردة في الفقرات 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 مقبولا بعد انقضاء سنة ابتداء من تاريخ ارسالها الى الاطراف للقبول وفي حالة ما اذا أبدى أثناء هذه المدة أكثر من ثلث الاطراف للامين العام اعتراضات على هذا التعديل فانه يعتبر غير مقبول ،
ز) يسرى مفعول تعديل مادة أو الفقرات 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من الملحق : 1 بالنسبة للاطراف التي قبلته ستة أشهر بعد تاريخ اعتباره موافقا عليه ، 2 (2) بالنسبة للاطراف التي وافقت عليه بعد توفر الشرط الوارد في الفقرة (ه) وقبل سريان مفعوله، ابتداء من تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ .
(3) بالنسبة للاطراف التي وافقت عليه بعد تاريخ سريان مفعوله بعد تاريخ ايداع وثيقة الموافقة بثلاثين يوما.
ح) يسرى مفعول التعديل لاحكام الملحق الغير الواردة فى الفقرات 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 بالنسبة لجميع الاطراف باستثناء الاطراف التي أبدت اعتراضات على هذا التعديل طبقا للفقرة الفرعية و) والاطراف التي لم تسحب اعتراضاتها بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا، ولكن يمكن لاى طرف أن يشعر الامين العام قبل التاريخ المحدد لسريان مفعول التعديل بأنه يمتنع من تنفيذ التعديل لمدة لا تتعدى سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعوله أو لمدة أطول اذا ما قررت أغلبية ثلثى عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة الأمن البحرى ذلك وقت الموافقة على التعديل.
للجمهورية الجزائرية 2047
(3) التعديل أثناء المؤتمر.
أ) بطلب من قبل طرف واحد مؤيد في ذلك بثلث عدد الاطراف على الاقل، تدعو المنظمة الى انعقاد مؤتمر للاطراف للنظر في التعديلات التي تدخل على الاتفاقية.
يوزع الامين العام التعديلات المقترحة على جميع الاطراف قبل ستة أشهر على الاقل للنظر فيها من قبل المؤتمر ، ب يوافق المؤتمر على التعديلات بأغلبية ثلثي عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة شريطة أن يكون على الاقل ثلث عدد الاطراف حاضرا وقت الموافقة على التعديل، ويوزع الامين العام التعديلات الموافق عليها على جميع الاطراف للقبول 6 ج (ج) مالم يقرر المؤتمر غير ذلك يعتبر التعديل مقبولا ويصبح ساري المفعول طبقا للاجراءات الواردة في الفقرات الفرعية (2 (2) شريطة أن تعتبر الاشارات التي بالفقرة الفرعية (ح (ح) من الفقرة (2)، الى لجنة الأمن البحرى الموسعة طبقا لاحكام الشطرة (ب) من الفقرة (2) تعتبر كمراجع للمؤتمر. 4 (4) يجب أن يرسل كل تصريح بالموافقة والاعتراض بخصوص تعديل أو كل اشعار موجه وفقا للمادة الفرعية (ح (ح) من الفقرة (2 (2)، كتابيا الى الامين العام.
ويطلع الامين العام جميع الاطراف على الوثائق التي توجه اليه وتاريخ تسلمه لها.
(5) يطلع الامين العام الدول على كل تعديل يصبح ساري المفعول وعلى التاريخ الذى يسرى فيه مفعول كل تعديل.