المادة 2
اتفاقيات أخرى وتأويلات ليس لاحكام الاتفاقية أي مساس بقانون السوار الذى يضعه مؤتمر الامم المتحدة حول قانون البحار، المدعو للانعقاد بموجب اللائحة رقم 2750 (XX) للجمعية العامة للامم المتحدة كما لا يبت في المطالب والمواقف القانونية الحالية أو المستقبلية التي تتقدم بها دولة ما بخصوص قانون البحار ولا في طبيعة ومساحة امتداد اختصاص الدولة الساحلية ودولة العلم ، 2 (2) لا يمكن تأويل أى حكم من أحكام الاتفاقية على حساب واجبات أو حقوق السفن، المحددة في الوثائق الدولية الاخرى.