المادة 2
ينشر هذا المرسوم ونص اتفاقية 27 أبريل سنة 1979 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-1370 نوفمبر سنة .1982 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الشاذلي بن جديد 2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه اتفاقية 1979 الدولية حول البحث والانقاذ في البحر ان الاطراف المشاركة في المعاهدة ، اذ تسجل الاهمية العظمى التي تكتسيها
- مختلف الاتفاقيات، لاسعاف الاشخاص المعرضين للخطر في البحر وانشاء تجهيزات ملائمة وفعالة من قبل جميع الدول الساحلية لحراسة الشواطيء والقيام بخدمات البحث والانقاذ .
بعد فحصها للتوصية رقم 40 الصادرة عن المؤتمر الدولى ل 1960 حول حماية النفس البشرية في البحر الذي أقر ضرورة تنسيق الانشطة التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية بخصوص الامن في البحر وعلى البحر ، رغبة منهما في تكثيف وترقية هذه الانشطة - بفضل وضع مخطط دولى في البحث والانقاذ في البحر يستجيب لحاجيات الحركة البحرية بخصوص انقاذ الاشخاص المعرضين للخطر في البحر ، حرصا منهما على تسهيل التعاون بين جميع منظمات البحث والانقاذ فى العالم وبين جميع الذين يشاركون في عمليات البحث والانقاذ في البحر.
فقد اتفقت على ما يلى :