الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 41
يعين وزير الفلاحة والثورة الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه تتكون موارد التعاونية من عوائد الخدمات الزراعية، مدير التعاونية، الذى يحسب أجره على والعمليات التي تقوم بها أو الخدمات التي تؤديها أساس جدول أجور التعاونية.
ويتولى المدير التسيير العادى للتعاونية، طبقا المقررات مجلس التسيير ..
ويمارس سلطته على مجموع المستخدمين الذين يتقاضون أجرهم فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويوقع وثائق الالتزام المالي وأوامن الدفع بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخن من مجلس التسيير، يعينه المجلس لهذا الغرض.
ويكون المدير مسؤولا عن ضبط جميع الوثائق المحاسبية .
يتولى المدير تحضير جميع العناصر الضرورية المداولات الجمعية العامة ومجلس التسيير، كما يتولى كتابة الاجتماعات.
وفي حالة حصول مانع للمدين، ينوب عنه العون المحاسب في التعاونية.
ويعد المدين مسؤولا عن تسيير التعاونية أمام الجمعية العامة، التي يمكنها أن تطلب عزله في حالة ارتكابه خطأ جسيماء .