مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 39
ينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية، من بين أعضائه المنتخبين، لمدة ثلاث | سنوات .