الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس التسيير
المادة 38
يحرر محضر عن كل اجتماع يعقده مجلس التسيير، تحفظ نسخته الاصلية في مقر التعاونية.
يعد المسيرون مسؤولين فرادى أو جماعة حسب الحالة، خيال التعاونية أو الغير، عن مخالفة الاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات، أو عن خرق القانون الاساسي أو الاخطاء التي يرتكبونها في تسييرهم ويمكن أن تترتب مسؤولياتهم الجزائية طبقا لاحكام الأمر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية والتنظيم التمهيدي للتعاونية .