مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس التسيير
المادة 34
يجب أن تتوفر فى المسيرين الشروط الاتية :
أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ، -- أن تبلغ أعمارهم 19 سنة على الاقل ، أن يكونوا من المقيمين فعلا في الدائرة الترابية للتعاونية ، ألا يكونوا قد حكم عليهم قانونا بسبب - جناية أو جنحة .
ويجب ألا تربط المسيرين أواصر قرابة الاصول والفروع الزوجية أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة .