الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 32
تنعقد الجمعية العامة الطارئة بطلب من السلطة الوصية، أو من الرئيس أو ثلث الشريكات .
ويمكنها أن تبت في المسائل التي تعرض عليها اذا توفر لديها ثلثا الاصوات.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا خلال المدة نفسها المطبقة على الجمعية العادية .
ولا بد من توفر نصف الاصوات على الاقل.
ولا يطلب توفر أي نصاب بعد الاستدعاء الثالث، وتتخذ مقررات الجمعية العامة الطارئة بأغلبية ثلثى الاصوات المعبر عنها.