مرسوم رقم 82-339
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-339 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية 2013 (تابع) الامر رقم 73-60 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث مكتب المنشورات الجامعية. 2036
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق ن نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد يرسم مايلي :