المادة 4
يحول الى مؤسسة المواد الحمراء | شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 في غرب البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
والمتضمن احداث مكتب المنشورات الجامعية ،
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار | من اختصاص الميدان التنظيمي ، اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد.