مرسوم رقم 82-337
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-337 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية المواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. 2032
المادة 4
يحول الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين ، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد.