المادة الأولى
يحول الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I- النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . -3 الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.